اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
شفاء العليل شرح منار السبيل
217537 مشاهدة
ما يكون به السواك

قوله: [ولم يصب السنة من استاك بغير عود] وقيل: بلى بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح وهو الصحيح، لحديث أنس مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع رواه البيهقي . قال محمد بن عبد الواحد الحافظ: هذا إسناد لا أرى به بأسا.


الشرح: قد ذكرنا قريبا أنه لو استاك بإصبعه أو بخرقة فإنه لا يصيب السنة ولو حصل التنظيف المطلوب، ولكن قد ذهب بعض العلماء كابن قدامة إلى أنه تحصل السنية بقدر ما يحصل من الإنقاء، ويشهد لذلك الحديث الذي ذكره الشارح، وقد روي عن علي - رضي الله عنه- في صفة الوضوء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدخل إصبعه عند الوضوء في فمه وحركها، وهذا يدل على أن التسوك بالإصبع كاف ولكنه ليس كالعود؛ لأن العود أشد إنقاء، ولكن إذا لم يجد الإنسان حال وضوئه شيئا يستاك به أجزأ بالإصبع، فإذا أجزأ بالإصبع أجزأت الخرقة من باب أولى، وذلك بأن يجعلها ملفوفة على إصبعه ويتسوك بها.